[٣٦٩] مسألة ٧ : تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة فإنّه إذا صار البول بخاراً ثم ماء لا يحكم بنجاسته ، لأنه صار حقيقة أُخرى (١).
______________________________________________________
تنجسها من سائر الجهات ، إذ الخمّار لا يبالي بأمثال ذلك.
وأما بناء على ما سلكه الماتن قدسسره من اعتبار الطهارة في التمر أو العنب أو غيرهما مما يصطنع منه الخمر ، وأن نجاسته قبل صيرورته خمراً مانعة عن طهارة الخمر الحاصلة منه بالانقلاب ، فيشكل الفرق بين تنجسه بالنجاسة الخمرية وتنجسه بسائر النجاسات والمتنجِّسات ، وذلك لإمكان أن يقال : إن العنب أو التمر أو غيرهما إذا تنجس بالخمر ثم صار خمراً منع ذلك عن طهارتها بالانقلاب ، لاشتمال الخمر حينئذ على نجاستين : عرضية وهي تقوم بجسمها كما هو الحال في بقية المتنجِّسات وذاتية قائمة بعنوانها ، والأخبار إنما تقتضي زوال نجاستها الذاتية القائمة بعنوانها بالانقلاب وأما نجاستها العرضية فهي باقية بحالها لعدم ارتفاع موضوعها بالانقلاب.
وعلى الجملة لا نرى وجهاً صحيحاً للتفصيل بين التنجس بالخمر والتنجس بغيرها ، فإما أن نلتزم بالطهارة بالانقلاب في كليهما لما ذكرناه ، وإما أن نلتزم بعدم حصول الطهارة في كليهما لما ذكره قدسسره.
(١) وذلك لأن الاستهلاك من الهلاك وهو بمعنى انعدام الشيء بتمامه انعداماً عرفياً وزوال حيثية الوجود عنه من غير أن يبقى منه شيء ظاهراً وإن كان باقياً حقيقة والاستحالة عبارة عن زوال الحقيقة والصورة النوعية وحدوث حقيقة أُخرى ، وإن كانت المادة المشتركة بينهما باقية بحالها ، فان الوجود في موارد الاستحالة هو الوجود الأوّل وإنما التبدّل في مراتبه ، بمعنى أن الهيولى كانت متحققة وموجودة بالصورة المرتفعة ثم صارت موجودة بالصورة النوعية الأُخرى ، والمادة المشتركة خلعت صورة ولبست صورة أُخرى بحيث يصح أن يقال : إن هذا مشيراً به إلى موجود