[٣٧٠] مسألة ٨ : إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة (١).
السادس : ذهاب الثّلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء (١) ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات (٢) ،
______________________________________________________
صالح للمثال ، لأن البخار وإن كان يعود إلى الشيئية السابقة وهي الماء إلاّ أنه لا يتم في الاستهلاك ، لأنّا لو فصّلنا أجزاء المتنجِّس من الماء الكثير بعد فرض استهلاكه فيه لم نحكم بنجاستها لطهارتها بالكثير كما لا يحكم بنجاستها في فرض استحالتها ، ومعه لا يبقى فرق بين الاستحالة والاستهلاك فالصحيح في المثال ما ذكرناه.
(١) لاستصحاب بقاء العنوان وعدم زواله.
مطهِّريّة ذهاب الثّلثين
(٢) مرّ تفصيل هذه الفروع في مبحث النجاسات (٢) وذكرنا أن الغليان مطلقاً يوجب حرمة العصير بل ونجاسته أيضاً على تقدير القول بها بلا فرق في ذلك بين استناد الغليان إلى نفسه واستناده إلى النار أو الشمس أو غيرهما ، ودفعنا التفصيل بين الغليان بنفسه وهو المعبّر عنه بالنشيش والغليان بسبب النار أو غيرها ، بالقول بالحرمة والنجاسة على الأوّل وبالحرمة فحسب على الثاني ، بما لا مزيد عليه. نعم
__________________
(*) قد مرّ الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار [ في المسألة ٢٠٢ ].
(١) في المسألة [٢٠٢].