ويثبت بالعلم وبالبينة ، ولا يكفي الظن (١).
______________________________________________________
الذاهبين ، وقد أسلفنا في محلِّه (١) أن استصحاب الحكم لا يجري في أمثال المقام للشك في بقاء موضوعه ، ومع عدم إحراز اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة لا يبقى مجال للاستصحاب. كما أنه لا مجال لاستصحاب الموضوع حينئذ لتقوّمه بالشك واليقين ولا شك لنا في المقام في شيء للقطع بزوال الثلثين كمّاً وعدم زوالهما بحسب الوزن ومعه كيف يجري الاستصحاب في الموضوع. على أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية رأساً ، فاذا شككنا في حرمة العصير وطهارته بعد ذهاب ثلثيه بحسب الكم فلا بدّ من الرجوع إلى أصالتي الحل والبراءة أو أصالة الطهارة.
فالمتلخّص أن الميزان في حلية العصير وطهارته إنما هو زوال ثلثيه بحسب الكم والمساحة.
(١) لقد تكلّمنا في اعتبار الأُمور التي ذكرها الماتن قدسسره في المقام من العلم والبينة وخبر العدل وإخبار ذي اليد ، في البحث عما يثبت به النجاسة ، مفصّلاً (٢) ولا حاجة إلى إعادته ، كما ذكرنا أن الظن لا اعتداد به شرعاً.
بقي الكلام في أن اعتبار قول ذي اليد في محل الكلام هل يختص بما إذا كان مسلماً عارفاً أو مسلماً ورعاً مؤمناً أو لا يشترط بشيء؟
ورد في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب ، بعد السؤال عن رجل يأتي بالشراب ويقول هذا مطبوخ على الثّلث (٣) وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام قال : « سألته عن الرجل يصلِّي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ قال : لا يصدق إلاّ أن يكون مسلماً عارفاً » (٤).
__________________
(١) في مصباح الأُصول ٣ : ٢٣٤.
(٢) في المسألة [١٢٩] وكذا قبل المسألة [٢١٥].
(٣) الوسائل ٢٥ : ٢٩٤ / أبواب الأشربة المحرّمة ب ٧ ح ٦.
(٤) الوسائل ٢٥ : ٢٩٤ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ٧.