وفي خبر العدل الواحد إشكال (١) إلاّ أن يكون (*) في يده ويخبر بطهارته وحليته وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً ، إذا لم يكن ممن يستحله (**) قبل ذهاب الثّلثين (٢).
______________________________________________________
ولكن الصحيح عدم اعتبار شيء من ذلك في اعتبار قول ذي اليد ، وذلك لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله : « قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال : نعم » (٣) حيث إن ظاهر قوله : « ممن لا نعرفه » أنه ممن لا يعرفون وثاقته وعدالته ، ومع هذا أمر بتصديقه في إخباره ، فلا يشترط في اعتبار قول ذي اليد شيء من الإسلام والإيمان والعدالة.
نعم ، لا بدّ في حجية قوله من اشتراط شيء آخر وهو أن لا يكون ممن يشرب العصير قبل تثليثه وإن لم يكن مستحلا له أيضاً ، وذلك لما ورد في صدر الصحيحة من قوله : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيه بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : لا تشربه » فإنّه يدل على عدم قبول إخبار ذي اليد إذا كان ممن يشرب العصير على النصف ولو كان من أهل المعرفة وغير مستحل له.
(١) بل لا إشكال في اعتباره ، لما ذكرناه غير مرة من عدم التفرقة في حجيته بين الأحكام والموضوعات إلاّ في موارد خاصة كالزنا وموارد الترافع وغيرهما ، بل لا يشترط في اعتباره العدالة أيضاً لكفاية الوثاقة في حجية الخبر.
(٢) مرّ أن حجية قول ذي اليد في خصوص المقام لا يكفي فيها مجرّد عدم استحلاله للعصير قبل تثليثه ، بل يشترط فيها أن يكون ممّن لا يشربه قبل التثليث.
__________________
(*) لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم يكن العصير في يده ، بل لا يبعد قبول قول الثقة وإن لم يكن عدلاً.
(**) ولم يكن ممن يشربه وإن لم يستحله.
(١) الوسائل ٢٥ : ٢٩٣ / أبواب الأشربة المحرّمة ب ٧ ح ٤.