[٣٧٢] مسألة ٢ : إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان أما إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة (١).
[٣٧٣] مسألة ٣ : إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته (*) وإن ذهب ثلثا المجموع. نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به. والفرق أن في الصورة الأُولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجساً له بخلاف الثانية ، فإنّه لم يصر بعد
______________________________________________________
عرفت عدم ثبوتها ، كما أن ثوب الطباخ أو بدنه إذا كان بحيث لا يصيبه العصير عادة لم نلتزم بطهارتهما التبعية ، لعدم الدليل عليها وإن أصابتهما قطرة العصير اتفاقاً.
وبما سردناه في المقام اتضح أن الحكم بطهارة نفس القطرة بجفافها أو بذهاب ثلثيها أيضاً غير تام ، لما مر من أن العصير الطارئ على الثوب أو البدن ليس بمورد لدليل بالخصوص ، وإنما يحكم بطهارته بذهاب الثلثين للإطلاق وهو لا يشمل الموارد التي يتوقّف شموله لها على لحاظ أمر زائد كما في المقام ، لأن المحل بعد ما تنجس بتلك القطرة لم ينفع جفافها أو ذهاب ثلثيها في طهارتها ، بل تتنجّس بنجاسة المحل ولا يمكن الحكم بطهارتها إلاّ بالحكم بطهارة لازمه وهو المحل ، والإطلاق لا يشمل الفرد الذي يتوقّف شموله له على لحاظ أمر زائد كما مر.
(١) والوجه فيه أن ما حكم بحرمته أو بنجاسته أيضاً إذا غلى إنما هو العصير العنبي لا عصير الحصرم أو غيره ، ومع استهلاك حبة أو حبتين من العنب في عصير الحصرم لا يبقى موضوع للحرمة والنجاسة ، بل لا يتوقّف الحكم بالحلية والطهارة على صدقه كما يظهر من كلام الماتن ، بل المدار على عدم صدق العصير العنبي ، لأنه الموضوع للحكم بالحرمة والنجاسة وبانتفائه ينتفي الحكمان ، صدق عليه عصير الحصرم أم لم يصدق.
__________________
(*) بل يقوى عدم طهارته بناء على نجاسة العصير بالغليان.