[٣٨٠] مسألة ١٠ : السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ، لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر (١).
السابع : الانتقال كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل (٢) ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما (٣) ولا بدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه وإلاّ لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان (٤).
______________________________________________________
كلّه في الخلّ غير الفاسد. وأما الخلّ الفاسد أعني ما زالت عنه حموضته فهو أيضاً كسابقه والغليان الثانوي لا يقتضي حرمته ولا نجاسته.
(١) والوجه في حليته وطهارته أن العصير التمري لا دليل على حرمته أو نجاسته بالغليان ما دام غير مسكر ، وإذا أسكر فهو حرام كما ورد في جملة من الأخبار وفي بعضها : « يا هذا قد أكثرت عليَّ أفيسكر؟ قال : نعم قال : كل مسكر حرام » (١). والروايات الدالّة على حرمة العصير أو نجاسته بالغليان مختصة بالعصير العنبي دون التمري ، فلئن تعدى أحد فإنّما يتعدى إلى الزبيبي أو يحتاط فيه ، وأما التمري أو غيره فالالتزام بحرمته أو نجاسته بالغليان بلا موجب يقتضيه.
مطهِّريّة الانتقال
(٢) والمراد به انتقال النجس إلى جسم طاهر وصيرورته جزءاً منه.
(٣) الظاهر أن ذلك من سهو القلم ، لأن المنتقل إلى النبات أو الشجر إنما هو الأجزاء المائية من البول لا الأجزاء البولية بأنفسها ، وهو معدود من الاستحالة وليس من الانتقال في شيء. نعم يمكن أن تنتقل الأجزاء البولية إلى الشجر بجعله فيه مدّة ترسب الأجزاء البولية فيه ، إلاّ أنه لا يحتمل أن يكون مطهراً للبول الموجود في الشجر ، فالأنسب أن يمثل بانتقال الماء المتنجِّس إلى الشجر أو النبات.
(٤) وتفصيل الكلام في ذلك أن النجس كدم الإنسان أو غيره مما له نفس سائلة
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٣٥٥ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٤ ح ٦.