[٣٨٤] مسألة ٣ : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة (١).
______________________________________________________
مثل أبي سفيان وغيره من بعض أصحابه معاملة الإسلام ، لاظهارهم الشهادتين مع العلم بعدم إيمانهم بالله طرفة عين وإنما أسلموا بداعي الملك والرياسة ، كيف وقد أخبر الله سبحانه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بنفاق جماعة معينة عنده من المسلمين مع التصريح بإسلامهم ، حيث قال عزّ من قائل ( قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا ) (١).
فتحصل أن الظاهر كفاية إظهار الشهادتين في الحكم بإسلام مظهرهما ولو مع العلم بالمخالفة ، ما لم يبرز جحده أو تردده.
(١) فان الصغير قد يكون أذكى وأفهم من الكبار ، ولا ينبغي الإشكال في قبول إسلامه والحكم بطهارته وغيرها من الأحكام المترتبة على المسلمين ، وذلك لإطلاق ما دلّ على طهارة من أظهر الشهادتين واعترف بالمعاد ، أو ما دلّ على جواز تزويجه المسلمة وغير ذلك من الأحكام ، ولا شبهة في صدق المسلم على ولد الكافر حينئذ إذ لا نعني بالمسلم إلاّ من اعترف بالوحدانية والنبوة والمعاد. اللهمّ إلاّ أن يكون غير مدرك ولا مميز ، لأن تكلمه حينئذ كتكلم بعض الطيور ، وهذا بخلاف المميز الفهيم لأنه قد يكون في أعلى مراتب الايمان.
ولا ينافي إسلامه حديث رفع القلم عن الصبي (٢) لأنه بمعنى رفع الإلزام والمؤاخذة ولا دلالة فيه على رفع إسلامه بوجه.
نعم ، قد يتوهّم أن مقتضى ما دلّ على أن عمد الصبي خطأ (٣) عدم قبول إسلامه لأنه في حكم الخطأ ولا أثر للأمر الصادر خطأ.
__________________
(١) الحجرات ٤٩ : ١٤.
(٢) الوسائل ١ : ٤٢ / أبواب مقدمة العبادات ب ٤ وغيره من الأبواب المناسبة.
(٣) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عمد الصبي وخطؤه واحد. الوسائل ٢٩ : ٤٠٠ / أبواب العاقلة ب ١١ ح ٢.