العاشر من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجِّس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأيّ وجه كان ، سواء كان بمزيل ، أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد ، إلى غير ذلك (١).
______________________________________________________
إثباتها خرط القتاد ، حيث لا دليل على الطهارة التبعية فيه بعد العلم بتنجسه بالعصير بناء على القول بنجاسته بالغليان إذ الحكم بطهارته يحتاج إلى الغسل أو إلى دليل دلّ على طهارته التبعية من غير غسل ، وكلا الأمرين مفقود في المقام ، فماذا أوجب طهارته بعد طهارة العصير بالتثليث. وكذلك الحال فيما يجعل في العصير للتخليل فيصير خمراً ثم ينقلب خلاًّ كما قد يتفق في بعض البيوت ، لأنه بعد ما تنجس بالخمر يحتاج زوال النجاسة عنه إلى دليل.
نعم ، إذا كان الشيء المجعول فيه مما يعد علاجاً للتخليل كالملح ، أو كان أمراً عاديا في العصير كالعودة في العنب والنواة في التمر ، حكم بطهارته التبعية ، للأخبار الدالّة على طهارة الخمر المنقلبة خلاًّ بالعلاج وجريان السيرة على طهارته ، هذا والذي يسهل الخطب في مفروض المسألة أنّا لا نلتزم بنجاسة العصير بالغليان كما تقدمت الإشارة إليه سابقاً (١).
مطهِّريّة زوال العين
(١) المشهور طهارة بدن الحيوان غير الآدمي بزوال العين عنه ، ويستدل عليه بالسيرة المستمرة من الخلف والسلف على عدم التحرّز من الهرّة ونظائرها مما يعلم عادة بمباشرتها للنجس أو المتنجِّس عادة وعدم ورود أيّ مطهر عليها.
__________________
(١) في ص ١٨٨.