[٣٩٠] مسألة ٣ : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية (١) وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
______________________________________________________
ومنها غير ذلك من الأخبار ، فما حكي عن الشيخ والسيد مما لا وجه له.
وربما نقل عن الشيخ الاستدلال على ما ذهب إليه بأن الإجماع قام على جواز الانتفاع به بعد دباغته ولم يقم إجماع على جوازه قبل الدبغ. وهو استدلال عجيب لبداهة عدم انحصار الدليل بالإجماع ويكفي في الحكم بالجواز إطلاق الروايات كما تقدم. هذا على أن مقتضى أصالة الحل جواز الانتفاع بالجلد قبل دباغته لأنه فعل يشك في حرمته والأصل يقتضي حليته ، ومعه لا يحتاج في الحكم بالجواز إلى دليل فان المتوقف على الدليل إنما هو الحرمة دون الجواز.
وثالثها : أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هل يستحب التجنب عن استعماله قبل الدبغ؟ ذهب المحقِّق في الشرائع (١) والعلاّمة في محكي القواعد (٢) إلى استحبابه ووافقهما الماتن قدسسره وعن المعتبر (٣) والمختلف (٤) كراهة استعماله قبل الدبغ. ولا يمكن المساعدة على شيء من ذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة الاستعمال ولا على استحباب التجنب عنه ، لما حكى في المدارك (٥) عن المحقق في المعتبر من أنّا إنما قلنا بالكراهة تفصياً عن شبهة الخلاف ، ومعنى ذلك أن القول بالكراهة أو الاستحباب للاحتياط لا لأنه أمر مستحب أو مكروه في نفسه ، وحيث إن مستند المنع ضعيف فلا موجب للقول بالكراهة أو استحباب التجنّب عن استعماله قبل الدبغ.
(١) وكذا اللحوم والشحوم وذلك للروايات الكثيرة (٦) الدالّة على طهارة اللّحم أو الجلد المأخوذين من أسواق المسلمين أو من أيديهم وإن كانوا معتقدين بطهارة جلد
__________________
(١) الشرائع ١ : ٦٨.
(٢) القواعد ١ : ١٩٧ وفيه : يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.
(٣) المعتبر ١ : ٤٦٦.
(٤) المختلف ١ : ٣٤٣ المسألة ٢٦٣.
(٥) المدارك ٢ : ٣٨٨.
(٦) الوسائل ٣ : ٤٩٠ / أبواب النجاسات ب ٥٠ ، ٢٤ : ٧٠ / أبواب الذبائح ب ٢٩.