وقد سبقه إلى ذلك المحقق قدسسره في المعتبر (١) حيث نقل رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدِّمة (٢) بزيادة « الأُولى للإزالة والثانية للإنقاء » وهي كما ترى صريحة الدلالة على مسلك الشهيد قدسسره إلاّ أن الكلام في ثبوت تلك الزيادة ، لأنها على ما اعترف به جملة من الأكابر لم يرد في شيء من كتب الحديث ، فهذا صاحب المعالم قدسسره ذكر في محكي كلامه « ولم أرَ لهذه الزيادة أثراً في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفّح بقدر الوسع » (٣) ونظيره ما ذكره صاحب الحدائق والفاضل السبزواري في ذخيرته (٤) فليراجع. والظاهر اشتباه الأمر على الشهيد حيث حسب الزيادة من الرواية مع أنها من كلام المحقِّق قدسسره ذكرها تفسيراً للرواية. على أنّا لو سلمنا أن المحقِّق نقل الزيادة تتمّة للرواية أيضاً لم يمكننا المساعدة عليها ، لما عرفت من أنها ممّا لا عين له ولا أثر في كتب الحديث فالأمر مشتبه على المحقِّق قدسسره. ولو تنزّلنا عن ذلك وسلمنا عدم اشتباه الأمر عليه وهي رواية حقيقة فالواسطة التي وصلت منها الرواية إلى المحقق قدسسره مجهولة عندنا ولم يظهر أنها من هو فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.
وأمّا ما ذهب إليه صاحبا المعالم والمدارك من التفصيل بين الثوب والبدن والاكتفاء بالمرّة في البدن دون الثوب ، فهو مستند إلى استضعاف الأخبار الواردة في التعدّد في البدن. ويرد عليه ما أورده صاحب الحدائق قدسسره وحاصله : أن ما دلّ على التعدّد في الجسد عدة روايات :
منها : صحيحة أو حسنة أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال : صب عليه الماء مرّتين » (٥) ومنها : حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٢) في ص ١٢.
(٣) المعالم ( فقه ) : ٣٢٠.
(٤) الحدائق ٥ : ٣٦٠ ، ذخيرة المعاد : ١٦١ السطر ٣٣.
(٥) الوسائل ٣ : ٣٩٥ / أبواب النجاسات ب ١ ح ٣ ، ٤ ، ٣٩٦ / ح ٧.