[٣٩٤] مسألة ٢ : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعيّن ، أو المعيّن واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما (١).
______________________________________________________
(١) لما اخترناه في مباحث الأُصول من أن العلم الإجمالي بنفسه غير منجز ولا مانع من جريان الأُصول في أطرافه في نفسه ، وإنما المانع عن ذلك لزوم الترخيص في المخالفة القطعية على تقدير جريانها في أطرافه ، فمتى لم يلزم من جريانها محذور المخالفة القطعية جرت في أطرافه (١) ، والحال في المقام كذلك لأن استصحاب النجاسة في كل من الطرفين لا يستلزم الترخيص في المخالفة العملية إذ المعلوم بالإجمال طهارة أحدهما غير المعيّن ولا معنى للمخالفة العملية في مثلها. إذن لا مانع عن جريان الاستصحاب في الطرفين والحكم بنجاسة ملاقي أي منهما ، وإن قلنا بعدم النجاسة في ملاقي بعض أطراف الشبهة وذلك لجريان استصحاب النجاسة في المقام ، هذا.
ولقد التزم شيخنا الأنصاري قدسسره بذلك في مباحث القطع وذكر أن المخالفة الالتزامية غير مانعة عن جريان الأُصول في الأطراف (٢) ، ولكنه قدسسره منع عن جريان الاستصحاب فيها في مباحث الاستصحاب (٣) وهذا لا لأجل المحذور المتقدم ليختص بما إذا لزم من جريانه الترخيص في المخالفة العملية ، بل من جهة لزوم المناقضة بين الصدر والذيل في قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة « ولا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر » (٤) حيث منع عن نقض اليقين بالشك في صدره وأمر بنقض اليقين باليقين في ذيله ، فان الشك في صدره واليقين في ذيله مطلقان فإطلاق الشك يشمل البدوي والمقرون بالعلم الإجمالي ، كما أن إطلاق اليقين يشمل اليقين الإجمالي والتفصيلي ، وهذان الإطلاقان لا يمكن التحفّظ عليهما في
__________________
(١) مصباح الأُصول ٢ : ٣٤٧.
(٢) فرائد الأُصول ١ : ٣٠.
(٣) فرائد الأُصول ٢ : ٧٤٣.
(٤) الوسائل ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.