المأكول والمشروب لا يصير حراماً (*) فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام ، وإن صدق أن فعل الإفطار حرام (١) ،
______________________________________________________
من غير تقييدهما بمباشرة الفم للإناء ، فمقتضى إطلاقهما حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة مطلقاً كانا من غير واسطة أو معها ، إذ لا موجب لانصرافهما إلى الأكل والشرب بلا واسطة.
(١) وقع الكلام في أن الحرمة والحزازة في الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة هل تختصان بالأكل والشرب فقط أو يعمان المأكول والمشروب أيضاً؟
نسب إلى المفيد (٢) وظاهر أبي الصلاح (٣) والعلاّمة الطباطبائي قدسسرهم القول بحرمة المأكول والمشروب أيضاً ، ويظهر من الحدائق الميل إليه حيث ذكر توجيهاً لكلام المفيد قدسسره أن النهي أولاً وبالذات وإن كان عن تناول المأكول والمشروب لكن يرجع ثانياً وبالعرض إلى المأكول بأن يقال إن هذا المأكول يكون حراماً متى أُكل على هذه الكيفية ، وظاهر النصوص يساعده إلى آخر ما أفاده (٤). والمشهور عدم تعدِّي الحرمة إلى المأكول والمشروب.
ولقد رتبوا على هذا النزاع أنه بناء على سراية الحرمة إلى المأكول والمشروب لو أكل المكلف أو شرب من آنيتهما في نهار شهر رمضان فقد أفطر على الحرام ووجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث نظير ما إذا أفطر بالخمر أو الميتة ونحوهما ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالاختصاص وعدم سراية الحرمة إليهما لأنه على ذلك إفطار بالحلال لعدم حرمة المشروب والمأكول حينئذ ، هذا.
__________________
(*) لا وقع لهذا الكلام إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلاّ حرمة أكله وشربه ، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام ، والفرق بين الموردين ظاهر.
(١) نسب إليه في الذكرى : ١٨ السطر ١٩ ، لاحظ المقنعة : ٥٨٤.
(٢) حكاه عنه في الذكرى : ١٨ السطر ٢٠ ، ولاحظ الكافي لأبي الصلاح : ٢٧٨ ، ٢٧٩.
(٣) الحدائق ٥ : ٥٠٨.