والاغتسال منهما (١) بل ينتقل إلى التيمم.
[٤١٧] مسألة ٢٠ : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما (٢).
______________________________________________________
وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » (١).
(١) لعدم اضطراره إليهما ، فاستعمال أواني الذهب والفضة في الغسل أو الوضوء باق على حرمته ، ومع حرمة المقدمة ومبغوضيتها لا تجب العبادة المتوقفة عليها بوجه. بل لا تصح أيضاً إلاّ على الترتب على ما عرفت. نعم لو اضطر إلى خصوص التوضؤ منهما أو إلى جامع التوضؤ وغيره ، كما إذا اضطر إلى إفراغهما شيئاً فشيئاً وهو يحصل بالتوضؤ منهما وبالاغتراف صحّ وضوءه وغسله ، لعدم حرمة مقدمتهما وإباحتهما في نفسهما.
(٢) وهذا لا لأن أدلّة حرمة الغصب بلسان « لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه » (٢) « ولا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » (٣) وهي أقوى دلالة من الأدلّة الدالّة على حرمة استعمال الآنيتين ، حيث إنها بلسان « لا ينبغي » أو « الكراهة » كما تقدم ، والنهي إنما ورد في بعضها ، وذلك لأن الأقوائية في الدلالة أو
__________________
الأخبار التي رواها في كتابه عن حدّ المراسيل على ما صرح به في أوّل المشيخة ، والسكوت عن بعض الطرق لا يلائم هذا الغرض فبهذا نطمئن بأن له إلى الرجل طريقين وحيث إنهما معتبران فلا مناص من الحكم بصحّة طريقه إلى الرجل على نحو الإطلاق.
نعم ، هذا إنما هو في المشيخة ، وأمّا في الفهرست فقد ذكر فيه إلى أحمد بن محمّد بن عيسى طريقين كليهما ضعيف ، أحدهما بأحمد بن محمد بن يحيى العطّار والآخر بأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد [ الفهرست : ٢٥ ] فما في بعض الكلمات من أن طريق الشيخ إلى الرجل صحيح في المشيخة والفهرست مبني على وثاقة الرجلين أو أولهما أو أنه من سهو القلم.
(١) الوسائل ٥ : ٤٨٢ / أبواب القيام ب ١ ح ٦ ، ٧ ، ٢٣ : ٢٢٨ / أبواب كتاب الايمان ب ١٢ ح ١٨.
(٢) الوسائل ٥ : ١٢٠ / أبواب مكان المصلي ب ٣ ح ١.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٤٠ / أبواب الأنفال ب ٣ ح ٧.