والدُّبر (*) (١).
______________________________________________________
الإطلاق في الطفل غير المميز بالسيرة الجارية على جواز النظر إلى عورته كما تأتي الإشارة إليه في المسألة الثالثة إن شاء الله.
(١) الذي ورد في الأدلّة المتقدِّمة من الآيات والروايات هو عنوان الفرج والعورة والظاهر أنهما والسوءة من الألفاظ المترادفة كالإنسان والبشر ، ومعناها ما يستحيي ويأبى من إظهاره الطبع البشري ، والقدر المتيقن من ذلك هو القُبل والدُّبر في المرأة والدبر والقضيب والبيضتان في الرجل ، وحرمة النظر إلى الزائد عن ذلك كحرمة كشفه تحتاج إلى دليل ، وما استدل به على التعميم روايات ثلاث :
إحداها : رواية قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهالسلام أنه قال : « إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، والعورة ما بين السرّة والرّكبة » (٢).
وثانيتها : خبر بشير النبال قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الحمام فقال : تريد الحمام؟ قلت : نعم ، فأمر بإسخان الماء ثم دخل فاتزر فغطى ركبتيه وسرّته ، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجاً عن الإزار ، ثم قال : اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ، ثم قال : هكذا فافعل » (٣).
وثالثتها : حديث الأربعمائة المروي في الخصال عن علي عليهالسلام « إذا تعرى أحدكم ( الرجل ) نظر إليه الشيطان فطمع فيه ، فاستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم » (٤) وهي تدل على أن العورة الواجبة سترها هي ما بين السرّة والرّكبة.
__________________
(*) بل ما بين السرة والركبة على الأحوط.
(١) الوسائل ٢١ : ١٤٨ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٤ ح ٧ ، قرب الاسناد : ١٠٣ / ٣٤٥.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٥ / أبواب آداب الحمام ب ٥ ح ١ ، ٦٧ / ب ٣١ ح ١.
(٣) الوسائل ٥ : ٢٣ / أبواب الملابس ب ١٠ ح ٣ ، الخصال ٢ : ٦٣٠.