[٤٢٣] مسألة ٣ : المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميّز (١). والزوج والزوجة (٢) والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له (٣) فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس (٤).
[٤٢٤] مسألة ٤ : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة (٥)
______________________________________________________
وعلى الجملة تقييد حرمة النظر في الأدلّة المتقدِّمة بالمؤمن أو المسلم أو الأخ ، يدلّنا على أن الحرمة لم تترتب على النظر إلى عورة طبيعي البشر ، وإنما هي خاصة بحصة معينة ، وهذا يكفينا في الحكم بجواز النظر إلى عورة الكافر ، لأنه مقتضى الصناعة العلمية وإن كان الاحتياط في تركه.
(١) لما تقدّم من أن الظاهر المنصرف إليه من الأدلّة المتقدِّمة لزوم ستر العورة عمن له إدراك وشعور ، فغير المدرك الشاعر كالصبي غير المميز والبهائم خارج عن منصرف الأدلّة رأساً ، هذا مضافاً إلى السيرة الجارية على عدم التستر عن مثله لأنهم يدخلون الحمامات مصاحبين لأطفالهم من غير أن يتستروا عن غير المميّزين كما لا يجتنبون عن النظر إلى عوراتهم ، وهي سيرة متصلة بزمان المعصومين عليهمالسلام ولم يردع عنها في أي دليل.
(٢) لأن الآية المباركة الآمرة بالتحفظ على الفرج قد استثنت الأزواج وما ملكت أيمانهم. على أن جواز النظر في الزوج والزوجة من اللوازم العادية للوطء الجائز لهما وكذلك الحال في المالك ومملوكته.
(٣) لجواز الوطء وعدم وجوب التحفظ على الفرج في حقهما ، وقد مرّ أن جواز النظر من اللوازم العادية للوطء واللمس الجائزين لهما.
(٤) لإطلاق ما دلّ على وجوب التحفظ على الفرج وحرمة النظر إلى عورة الغير.
(٥) المسألة منصوصة وقد عقد لها باباً في الوسائل ، ومن جملة ما ورد في المسألة