أو محلّلة (*) أو في العدّة (١) وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس (٢).
[٤٢٥] مسألة ٥ : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة (٣) نعم يستحب ستر ما بين السرّة إلى الرّكبة (**) بل إلى نصف الساق (٤).
______________________________________________________
أيضاً فليراجع (٣) فمنها : ما إذا ملك أُخت أمته. ومنها : ما إذا ملك أُم امه من الرضاعة أو أُختها أو عمتها أو خالتها ، لأنهن امه أو عمته أو خالته من الرضاعة. ومنها : ما إذا ملك بنت أمته. ومنها : غير ذلك من الموارد ، ومع حرمة الوطء يحرم النظر إلى عورتها كما مرّ ، فالأولى حينئذ أن يقال : يحرم النظر إلى عورة الأمة المحرم وطؤها ثم يمثل بما ذكره الماتن قدسسره لا كما صنعه هو قدسسره لأن ظاهره الحصر مع أن المحرّمات كثيرة كما مرّ.
(١) للنص كما مرّ.
(٢) لعدم جواز وطئها للمالكين المشتركين ، وقد تقدم أن مع حرمة الوطء في الإماء لا بدّ من الرجوع إلى إطلاق الأدلّة المتقدِّمة ، وهي تقتضي حرمة النظر إلى عورتها ووجوب حفظ الفرج عنها.
(٣) لانحصار العورة بالقبل والدبر ، أو به وبالقضيب والبيضتين ، فالفخذان خارجان عن حدها ، وكذا الحال في الأليتين وفي الشعر النابت أطراف العورة.
(٤) لعله لرواية النبال المتقدِّمة (٤) بناء على أن المتعارف من الاتزار هو ما يستر به ما بين السرّة إلى نصف الساق ، أو لما نسب إلى الحلبي من أن العورة من السرّة إلى
__________________
(*) في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحللة إشكال ، بل منع.
(**) مرّ حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة [ في المسألة ٤٢١ ].
(١) الوسائل ٢١ : ١٠٥ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٨ ح ٣ ، ٤.
(٢) في ص ٣٢٠.