[٤٣٠] مسألة ١٠ : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط التستّر (١)
[٤٣١] مسألة ١١ : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه (٢) وإن علم أنها من إنسان وشك في أنّها من صبي غير مميِّز أو من بالغ أو مميِّز ، فالأحوط ترك النظر (*) (٣) وإن شكّ
______________________________________________________
(١) ذهب المحقق الهمداني قدسسره إلى أن وجوب التحفّظ على المكلف موقوف على علمه بوجود ناظر بالفعل ، أو بتجدده حال انكشاف عورته ، فمع الشك في وجوده أو الظن به يجوز كشف العورة لأصالة البراءة عن حرمته (٢).
إلاّ أن دقيق النظر يقتضي خلافه وعدم جريان البراءة في المقام ، وذلك لأن الأمر في قوله تعالى ( وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) إنما تعلق بالمحافظة ، وقد أُخذ في مفهوم المحافظة احتمال ما ينافي صدقها ، بحيث لو لم يعتن بالاحتمال صدق ترك المحافظة لدى العرف مثلاً لو احتمل تلف الأمانة على تقدير وضعها في مكان كذا ، ومع ذلك وضعها فيه كان ذلك مصداقاً لترك المحافظة على الأمانة ، فليس له حينئذ التشبث باستصحاب عدم مجيء السارق أو عدم تلف المال بنفسه ، فالمحافظة لا تصدق إلاّ بسد أبواب الاحتمال ، فاذا لم يستر عورته في موارد الشك في وجود الناظر صدق عدم التحفظ على عورته.
وعلى الجملة مقتضى المحافظة التستر في كل مورد احتمل فيه الناظر المحترم ، فمع الشك لا مناص من الاحتياط بل يمكن الجزم بوجوب التستر كما عرفت.
(٢) للشك في موضوع الحكم وهو العورة ، ومعه تجري البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه.
(٣) والأقوى جوازه ، لاستصحاب عدم بلوغ الصبي حدّ التمييز.
__________________
(*) لا بأس بترك الاحتياط.
(١) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٨٢ السطر ١٤.