لا يبعد العمل بالظن (١) ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأُخريين ، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع ، التكليف ساقط فيتخيّر بين الجهات.
[٤٣٥] مسألة ١٥ : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلِّي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً (٢) ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند
______________________________________________________
(١) إذا ظن بالقبلة في جهة فهل يحرم التخلي إلى تلك الجهة ، أو أن الظن كالشك ولا يمكن الاعتماد عليه فلا محالة يتخيّر بينها وبين سائر الجهات؟
الصحيح أن الظن حجّة في باب القبلة مطلقاً ، وذلك لإطلاق صحيحة زرارة قال : « قال أبو جعفر : يجزئ التحرِّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (١) لدلالتها على كفاية الأخذ في باب القبلة بما هو أحرى وأرجح في نظر المكلف ، ولا إشعار فيها باختصاص ذلك بباب الصلاة ، بل مقتضى إطلاقها حجية الظن في تعيين القبلة بالإضافة إلى الأحكام المترتبة عليها ، وجوبية كانت كما في الصلاة والدفن ونحوهما أم تحريمية كما في التخلي ، أم شرطاً كما في الذبح ، وهذا من الموارد التي أثبتنا حجية الظن فيها بالخصوص.
(٢) قد يستفاد من الدليل المتكفل لبيان حرمة الشيء أو من الخارج أن ذلك الشيء مبغوض مطلقاً ، وأن المولى لا يرضى بصدوره ولو من غير المكلفين كما في الخمر واللّواط والزِّنا وقتل النفس وأمثالها مما علمنا أن الشارع لا يرضى بصدورها ولو من الصبي ، وفي مثل ذلك يحرم إيجاده وإصداره بالصبي بالاختيار ، لأنه إيجاد للمبغوض شرعاً.
وقد لا يستفاد من نفس الدليل ولا من الخارج إلاّ حرمة الشيء على المكلفين ، ولا مانع في مثله من إصداره بغير المكلفين ، لعدم كونه مبغوضاً من مثله ، والأمر في المقام كذلك ، لأن غاية ما ثبت بالإجماع والروايات إنما هي حرمة استقبال القبلة واستدبارها من المكلفين ، لأن الخطاب مختص بهم كما في بعضها : « إذا دخلت
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٠٧ / أبواب القبلة ب ٦ ح ١.