[٤٣٧] مسألة ١٧ : الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب (١).
______________________________________________________
للاستدلال به على وجوبهما ، وذلك لضعفها بعيسى بن عبد الله وغيره ، ولعدم دلالته على وجوبهما بالمعنى المقصود في المقام أعني مواجهة المشرق أو المغرب لأنهما بمعنى الميل إليهما والانحراف عن القبلة ، وبهذا المعنى يستعملان اليوم في عرفنا ، فيتحققان في أمثال بلادنا بالميل إلى طرفي الشرق أو الغرب.
(١) والوجه في ذلك ، أما بناء على أن مدركهما الإجماع والتسالم ، فلأن المقدار المتيقن منهما حرمة الاستقبال والاستدبار في البول والغائط المعتادين ، وقيامهما على حرمتهما في من تواتر بوله أو غائطه غير معلوم.
وأما بناء على أن المدرك هو الأخبار ، فلأن ما يصدر من المتخلي مستقبل القبلة أو مستدبراً لها ، أمران أحدهما : الاستقبال واستدبار القبلة. وثانيهما : التبوّل والتغوّط فان كان المحرّم في حقه هو استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ، فمن تواتر بوله أو غائطه مشمول للأخبار الناهية عنهما ، لأن مركز الحرمة أمر اختياري له وهو استقباله واستدباره ، وإن كان البول والغائط خارجين عن تحت قدرته.
وأما لو كان المحرم على المتخلي هو التبوّل والتغوّط مستقبل القبلة أو مستدبراً لها كما هو مدلول النصوص فالأخبار لا تشمل المقام ، ولا يحرم على من تواتر بوله أو غائطه استقبال القبلة واستدبارها ، لأن الأفعال الصادرة عن المكلفين إنما تتصف بالحرمة أو غيرها إذا كانت اختيارية لفاعلها ، والتبوّل والتغوّط إنما يصدران عمن تواتر بوله أو غائطه لا بالاختيار ، فلا يتصفان بالحرمة في حقه ، فما أفاده الماتن قدسسره هو الصحيح ، ومع ذلك فالأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان ، وفي غير ذلك لا يحرم للقطع بعدم حرمتهما في حقه زائداً على إمكانه ووسعه ، وإلاّ لاستلزم العسر والحرج المنفيين في الشريعة المقدّسة.
__________________
/ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٥.