[٤٤٢] مسألة ٢٢ : لا يجوز التخلي في مثل المدارس (١) التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاّب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة
______________________________________________________
المتعارف بأن استقبل القبلة بصدره وبطنه ورفع رجليه أمامه فان الركبتين حينئذ إلى السماء مع صدق الاستقبال عليه ، وكذا الحال فيما إذا قعد للتخلِّي متربعاً إذ يصدق عليه الاستقبال عرفاً ، مع أن الركبتين إلى الشرق والغرب. على أن العادة جرت على عدم الاستقبال بهما في التخلِّي ، لما عرفت من عدم استقبال القبلة بالركبتين في التخلي على الوجه المتعارف ، اللهمّ إلاّ بمشقة خارجة عما هو المتعارف المعتاد.
(١) إذا ثبت أن المدرسة مثلاً وقفت لطائفة معينة أو لساكنيها أو لغيرهم بالبينة أو برؤية ورقة الوقف ونحوهما ، فهي من الوقوف الخاصة وقد تقدّم (١) أن التصرف فيها محرم ولا نعيد ، كما أنه إذا ثبت أنها من الوقوف العامة جاز فيها التخلِّي وغيره من التصرفات.
وإنما الكلام فيما إذا لم يثبت شيء من ذلك ، والأقوى حرمة التصرف حينئذ ، لأن التصرف في الوقوف إنما يجوز إذا جعلها الواقف عامة بالنسبة إلى المتصرف فيها فالشك في جواز التصرف وعدمه ينشأ عن الشك في كيفية جعل الواقف وأنه جعل وقفه عاما أو خاصاً ، ومقتضى أصالة عدم جعله عاما بالنسبة إلى المتصرف حرمة التصرف فيه.
وبعبارة اخرى : المدرسة قد خرجت عن سلطنة الواقف جزماً ، وإنما الشك في أنها هل خرجت عن ملكه بجعلها وقفاً عامّاً يشمل المتخلِّي ، أو بجعلها وقفاً مختصاً لطائفة لا يشمل المتصرف فيه ، والأصل عدم جعلها وقفاً عامّاً بالإضافة إليه ، ولا يعارض ذلك أصالة عدم جعلها وقفاً خاصاً ، لأنها وإن كانت تامة الأركان في نفسها إلاّ أن الأثر لم يترتّب على عدم جعل الوقف خاصّاً ، وإنما يترتّب على جعلها وقفاً عاما ، لأن جواز التصرّف في المال يتوقّف على إذن المالك أو كون المتصرف مالكاً له ، والإذن
__________________
(١) في ص ٣٤٧.