مرّتين (*) (١)
______________________________________________________
بالغسل بالماء ، فالعموم في قوله : « كل شيء ... » بمعنى أن كل يابس لا تسري نجاسته لما لاقاه لا أنه يطهر باليبوسة ، هذا.
مضافاً إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال « لا صلاة إلاّ بطهور ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأما البول فإنّه لا بدّ من غسله » (٢) ورواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال « يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزئ من البول إلاّ الماء » (٣).
فالمتحصل : أن مخرج البول كسائر المتنجسات لا يطهر إلاّ بالغسل بالماء ، هذا كلّه في الجهة الأُولى.
(١) هذه هي الجهة الثانية من الجهات التي يتكلم عنها في المقام ، ويقع فيها الكلام في أن الغسل مرة واحدة هل يكفي في تطهير مخرج البول أو يعتبر فيه التعدّد؟
قد يقال بكفاية الغسل مرة ويستدل عليها بجملة من الأخبار :
منها : موثقة يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضّأ مرّتين مرّتين » (٤) لأنه عليهالسلام على ما هو ظاهر الموثقة بصدد بيان ما هو المعتبر في الاستنجاء ، ومع ذلك ترك التقييد بمرتين ، فظهورها في كفاية المرّة قوي غايته. ويزيدها ظهوراً أنه عليهالسلام قيّد الوضوء بمرتين ، فان التعرض للتعدّد في الوضوء مع استحبابه دون المقام ، أظهر في الدلالة على عدم اعتبار التعدّد في مخرج البول.
__________________
(*) على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي.
(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ١ : ٣١٥ / أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١ ، ٦ ، ٥.