بما يسمّى غسلاً (١) ولا يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذّكر ، والأُنثى ، والخنثى (٢) كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد (٣) وفي مخرج الغائط مخيّر (٤) بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق
______________________________________________________
فيه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع أنه لم يذكر في الكلام يحتاج إلى قرينة معينة ولا قرينة عليه.
(١) لموثقة يونس وصحيحة زرارة المتقدِّمتين (١) وغيرهما من الأدلّة القائمة على اعتبار الغسل في تطهير المتنجِّسات.
(٢) لإطلاق الأخبار الدالّة على التعدّد ، نعم لو بنينا على كفاية المرة في المقام لاختص ذلك بالرجال ، وذلك لأن عمدة الدليل على هذا القول روايتان إحداهما : موثقة يونس بن يعقوب. وثانيتهما : رواية نشيط وهما مختصتان بالرجال.
أمّا الموثقة فبقرينتين إحداهما : قوله عليهالسلام « يغسل ذكره » وثانيتهما قوله : « ويذهب الغائط » وذلك لأن الإذهاب بمعنى الإزالة ولو بالتمسح بالخرق والمدر ، والاستنجاء بغير الماء إنما يتم على الأغلب في الرجال ، لأن من البعيد في النساء أن لا يصل بولهن إلى حواشي مخرج الغائط ، ومعه لا يكتفى بالتمسح في الاستنجاء منه. وعلى الجملة إن موردها الذكر فهي مختصة بالرجال ، نعم لو كان مورد الموثقة شيئاً قابل التحقق في النساء تعدينا من الذّكر إلى الأُنثى أيضاً بقاعدة الاشتراك في التكليف كما إذا كان السؤال فيها عن الغسل. وأمّا الرواية فاختصاصها بالرجال أظهر من سابقتها لقوله عليهالسلام فيها : « مثلا ما على الحشفة من البلل ».
(٣) كل ذلك لإطلاق الأخبار ، نعم لو قلنا بكفاية المرّة في مخرج البول اختص ذلك بالمخرج الطبيعي ، لورود الروايتين المتقدمتين في الذّكر والحشفة ولا مناص معه من الالتزام بالتعدد في غير المخرج الطبيعي والخنثى.
(٤) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا صلاة إلاّ بطهور
__________________
(١) المتقدِّمتان في ص ٣٥٢.