[٤٥٠] مسألة ٨ : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ويطهر المحل (١).
______________________________________________________
الأحجار ماسحة وأما التمسح بجعلها ممسوحة فهو على خلاف العادة المتعارفة ، هذا كلّه مضافاً إلى إطلاق موثقة يونس بن يعقوب المتقدِّمة (١) « ويذهب الغائط ». لدلالتها على أن المدار في طهارة المحل هو إذهاب الغائط وإزالته ، بلا فرق في ذلك بين أن تكون الأحجار ماسحة وبين كونها ممسوحة.
(١) ما أفاده قدسسره بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية من الوضوح بمكان ، لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظماً أو روثاً ليس بعظم ولا بروث وبذلك يجوز التمسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة ، وقد خرج عنه العظم والروث وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوك فيه ، لأنه استنجاء بالوجدان وليس ما يتمسح به عظماً ولا روثاً بالاستصحاب ، والاستنجاء بما ليس كذلك كاف في طهارة المحل هذا ، بل الاستصحاب النعتي أيضاً يقتضي ذلك في بعض الموارد ، كما إذا شك في أن الورق من المحترمات كالكتاب أو أنه من الصحف والمجلاّت ، فان مقتضى الاستصحاب أنه ليس من الكتاب مثلاً ، وهو استصحاب نعتي لأن الورق كان ولم يكن من الكتاب في زمان ، وكذلك الحال فيما إذا كان التمسح بالعظم أو الروث أو المحترمات محرماً تكليفياً فحسب ، وذلك لأن الشبهة موضوعية والشبهات الموضوعية التحريمية مورد للبراءة بالاتفاق.
وأما إذا بنينا على أن التمسح بتلك الأُمور محرّم وضعي ، ومنعنا عن جريان الأصل في الأعدام الأزلية ، فلا يمكننا الاكتفاء بالتمسح بما يشك في كونه من هذا القبيل للشك في زوال النجاسة بسببه ولا أصل يحرز به ارتفاعها ، بل مقتضى استصحاب نجاسة المحل عدم حصول الطهارة بالتمسح بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات.
__________________
(١) في ص ٣٥٢.