بعد زوال العين (*) فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلاّ أن يصبّ الماء مستمراً بعد زوالها ، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة (١).
[٣١٢] مسألة ٥ : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل (٢) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة وبالماء بعده
______________________________________________________
فان له حكماً آخر كما يأتي عن قريب.
وأما إذا تنجس بالمتنجس كما إذا تنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ ، فهل يكفي فيه المرّة الواحدة أو لا بدّ من غسله متعدداً ، كما إذا كان متنجساً بالأعيان النجسة؟ مقتضى إطلاق موثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال : يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر ... » (٢) أن الإناء إنما يطهر بغسله ثلاث مرات ، سواء في ذلك أن يتنجّس بشيء من الأعيان النجسة أو أن يكون متنجساً بالمتنجس ، إلاّ فيما دلّ الدليل على وجوب غسله زائداً على ذلك.
(١) تكلّمنا على ذلك في البحث عن التطهير من البول (٣) وذكرنا ما توضيحه : أنّ الغسل بمعنى إزالة العين بالماء ، ولا شبهة في أنّ ذلك صادق على الغسلة المزيلة أيضاً ، فمقتضى الإطلاقات كفاية الغسلة المزيلة كغيرها ، ولم يقم دليل على عدم كفاية الغسلة المزيلة في التطهير ، ولم يثبت أنّ الغسلة الأُولى للإزالة والثانية للإنقاء. نعم ، لا بأس بالاحتياط بالغسل مرّتين بعد الغسلة المزيلة.
(٢) لموثقة عمار المتقدِّمة فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين النجاسات والمتنجسات ، وبها يقيد إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال : اغسل الإناء » (٤) إلاّ أن الموثقة مختصة بالغسل بالماء القليل
__________________
(*) الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضاً.
(١) الوسائل ٣ : ٤٩٦ / أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.
(٢) في ص ٢٨.
(٣) الوسائل ١ : ٢٢٥ / أبواب الأسآر ب ١ ح ٣ ، ٢٢٧ / ب ٢ ح ٣.