وأن يتقنع (١) ويجزئ عن ستر الرأس (٢) وأن يسمي عند كشف العورة (٣) وأن يتكئ في حال الجلوس
______________________________________________________
(١) لما ورد عن أبي عبد الله عليهالسلام من أنه كان إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه ويقول سراً في نفسه : بسم الله وبالله ... (١) وفي وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأبي ذر : يا أبا ذر استحي من الله ، فاني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعاً بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي ... (٢).
(٢) لعلّه لأن التقنع أخص من الستر ، فإذا تحقّق حصل الغرض الداعي إلى الأمر بالأعم.
(٣) كما ورد في مرسلة الصدوق : قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام « إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك ، فليقل : بسم الله ، فان الشيطان يغض بصره حتى يفرغ » (٣) وقد يستدل على ذلك برواية أبي أُسامة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث أنه سئل وهو عنده : ما السنّة في دخول الخلاء؟ قال : تذكر الله وتتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ... (٤) وبالمرسل المروي عن الصادق عليهالسلام أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سراً في نفسه بسم الله وبالله (٥) وفيه : أنّا لو سلمنا أن المراد بالتسمية مطلق ذكر الله سبحانه ، فغاية ما يستفاد من هاتين الروايتين هو استحباب الذكر والتسمية عند دخول الكنيف والخلاء ، وأين هذا من استحبابهما عند كشف العورة فإنّهما أمران متغايران.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٠٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ١ : ٣٠٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٣.
(٣) الوسائل ١ : ٣٠٨ / أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ٩.
(٤) الوسائل ١ : ٣٠٩ / أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ١٠.
(٥) الوسائل ١ : ٣٠٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٢.