الشمس والقمر بالبول والغائط (١) وترتفع بستر فرجه ولو بيده ، أو دخوله في بناء أو وراء حائط (٢) واستقبال الريح
______________________________________________________
بين استقباله واستدباره للنهي عن كليهما.
(١) لجملة من الأخبار منها : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » (١). ومنها : ما في عوالي اللآلي عن فخر المحققين قال : « قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا تستقبلوا الشمس ببول ولا غائط فإنهما آيتان من آيات الله » (٢). ومنها : مرسلة الكليني قال : وروى أيضاً : لا تستقبل الشمس والقمر (٣) ومنها : مرسلة الصدوق قال : وفي خبر آخر : لا تستقبل الهلال ولا تستدبره يعني في التخلِّي ـ (٤) ومنها : غير ذلك من الأخبار.
(٢) لعلّه لما في بعض الأخبار من النهي عن البول والفرج باد للقمر يستقبل به (٥) نظراً إلى أنه مع الستر أو الدخول في البناء ونحوهما لا يكون الفرج بادياً للقمر. وفيه أن الأخبار الناهية لا تختص بتلك الرواية ، وقد تعلق النهي في جملة منها على استقبال الشمس والقمر أو استقبال الهلال واستدباره ، ولا يفرق في ذلك بين ستر الفرج والدخول في البناء وعدمهما.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٤٢ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ١.
(٢) المستدرك ١ : ٢٧٢ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٠ ح ٢ ، عوالي اللآلي ٢ : ١٨٩ / ٧٣.
(٣) ، (٤) الوسائل ١ : ٣٤٣ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ٥ ، ٣ ، الكافي ٣ : ١٥ / ٣ ، الفقيه ١ : ١٨ / ٤٨.
(٥) كما في حديث المناهي قال : « ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس والقمر » ورواية الكاهلي : عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به » الوسائل ١ : ٣٤٣ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ٤ ، ٢ ثم إن الوجه في حمل الرواية على الكراهة أن الحرمة في المسألة لم تنقل من أصحابنا مع أنها ممّا يكثر الابتلاء به ، والحكم في مثلها لو كان لذاع ولم يخف على المسلمين فضلاً عن الأعلام المحقِّقين ولم تنحصر روايته بواحدة أو اثنتين.