أو حكاية الأذان (١) أو تسميت العاطس (٢)
[٤٥٩] مسألة ١ : يكره حبس البول أو الغائط (٣) وقد يكون حراماً إذا كان مضرّاً (٤) وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضئاً ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما
______________________________________________________
(١) لرواية أبي بصير قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ، ولا تدع ذكر الله عزّ وجلّ في تلك الحال ، لأن ذكر الله حسن على كل حال » (١) وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن العلل عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال له : يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذن » (٢) ورواية سليمان بن مقبل المديني قال : « قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ فقال : لأن ذلك يزيد في الرزق » (٣).
(٢) لرواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه » (٤) هذا إن أُريد بالتسميت تحميد العاطس نفسه ، وأما لو أُريد به ظاهره وهو الدعاء للغير عند العطاس ، فلم ترد رواية في استثنائه في المقام ، نعم يمكن أن يندرج تحت مطلق الذكر.
(٣) وفي الرسالة الذهبية : « ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر الدابة » (٥) وفي الفقه الرضوي : « وإذا هاج بك البول فبل » (٦) هذا كله في البول ، وأما الغائط فلم نعثر على رواية تدل على كراهة حبسه ولو على مسلك القوم فلاحظ.
(٤) لا يمكن المساعدة على ما أفاده بإطلاقه ، لأن الإضرار بإطلاقه لم تثبت حرمته
__________________
(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ١ : ٣١٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ٨ ح ٢ ، ١ ، ٣.
(٤) الوسائل ١ : ٣١٣ / أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٩.
(٥) المستدرك ١ : ٢٨٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٩ ح ٤ ، الرسالة الذهبية : ٣٥.
(٦) المستدرك ١ : ٢٨٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٩ ح ٥ ، فقه الرضا : ٣٤٠.