الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة ، إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.
[٤٦١] مسألة ٣ : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ، ثم أكلها (١).
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أُمور : الأوّل والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف. ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة (٢).
______________________________________________________
فعلى طريقتهم لا مانع من التمسك بالرواية الأُولى على استحباب البول والغائط عند النوم ، لا خصوص البول كما في المتن وبالروايتين الأخيرتين على استحبابه بعد الجماع وبعد خروج المني ، لا قبل الجماع كما في المتن.
(١) لما ورد من أن أبا جعفر الباقر عليهالسلام أو الحسين بن علي عليهالسلام دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج قال للمملوك : أين اللّقمة؟ فقال : أكلتها يا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال عليهالسلام : إنها ما استقرت في جوف أحد إلاّ وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر ، فإني أكره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنّة (١).
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
(٢) لا إشكال ولا خلاف في أن البول والغائط الخارجين من الموضع الخلقي
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٦١ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣٩ ح ١ ، ٢.