ولا فرق فيهما بين القليل والكثير (١) حتى مثل القطرة ، ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة. نعم الرطوبات الأُخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة (٢) وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة (٣).
الثالث : الريح (٤)
______________________________________________________
(١) لإطلاق الأدلّة ، وتوهّم اختصاصها بالكثير نظراً إلى أنه المتعارف من البول والغائط ، مندفع بأن الكثير منهما وإن كان متعارفاً كما ذكر إلاّ أن قليلهما أيضاً متعارف لأنهما قد يخرجان بالقلة وقد يخرجان بالكثرة ، هذا على أن الناقضية حكم مترتب على طبيعي البول والغائط ولا مدخلية في ذلك للكمّ.
مضافاً إلى النصوص الواردة في بعض الصغريات ، كالأخبار الواردة في البلل المشتبه وأنه قبل الاستبراء ناقض للوضوء (١) وذلك لأن البلل المشتبه الخارج بعد البول أو المني قليل غايته ، فاذا كان المشتبه بالبولية ناقضاً للوضوء وهو قليل ، فالقليل مما علم بوليته ينقض الوضوء بالأولوية القطعية.
وما ورد في أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلاّ أن يكون متلطخاً بالعذرة (٢) فان ما يحمله الحب والديدان من العذرة ليس إلاّ قليلاً.
(٢) لحصر النواقض فيما يخرج من السبيلين من البول والغائط والريح والمني ، مضافاً إلى النصوص الواردة في عدم انتقاض الوضوء بالمذي والودي ونحوهما (٣).
(٣) لحصر النواقض ، وللأخبار الواردة في عدم انتقاض الوضوء بما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان إلاّ أن يكون متلطخاً بالعذرة (٤)
(٤) انتقاض الوضوء بالريح من المسائل المتسالم عليها بين الفريقين ، والنصوص في ذلك متضافرة منها : الصحاح المتقدِّمة لزرارة فليراجع ، فلا خلاف في أصل المسألة
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٨٢ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٣.
(٢) ، (٣) الوسائل ١ : ٢٧٦ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٢.
(٤) الوسائل ١ : ٢٥٨ / أبواب نواقض الوضوء ب ٥.