الصلاة ، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة » (١) فليست فيها أية دلالة على أن النائم إذا علم بعدم خروج الحدث منه حال المنام لم ينتقض وضوءه وذلك لأن الرواية بصدد التفصيل وبيان أن الخفقة إذا كانت بحيث لو خرج منه حدث في أثنائها لعلم به وحفظه فلا ينتقض وضوءه ، لأنها لم تبلغ مرتبة النوم المستولي على السمع والبصر ولم يصدر منه أي حدث ، وأما إذا كانت بحيث لو خرجت منه ريح حالئذ لم يشعر بها ، فهي نوم حقيقة فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، فالرواية مضافاً إلى إمكان الخدشة في سندها قاصرة الدلالة على المدعى كما عرفت.
نعم ، روى الصدوق في العلل والعيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام أنه قال : « إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الأشياء ، لأن الطرفين هما طريق النجاسة إلى أن قال وأما النوم ، فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه واسترخى ، فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة » (٢).
وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على أن العلّة في ناقضية النوم غلبة خروج الريح من النائم لاسترخاء مفاصله ، إلاّ أن الرواية لا دلالة لها على بقاء الطهارة عند العلم بعدم خروج الريح منه ، وذلك لأنها بصدد بيان الحكمة في الحكم بالانتقاض ، وأن العلة للجعل والتشريع غلبة خروج الريح حالة النوم ، لا أن الانتقاض يدور مدار خروج الريح وعدمه ، وهي نظير ما ورد من أن العلّة في تغسيل الميت هي أن الروح إذا خرجت من البدن خرجت النطفة التي خلق منها من فيه أو عينيه (٣) إلاّ أن من الظاهر أن وجوب تغسيل الميت لا يدور مدار خروج المني منه ، بحيث لو علمنا بعدم خروج النطفة من الميت في مورد لم يجب علينا تغسيله ، فخروج المني منه ليس إلاّ حكمة في الحكم بوجوب تغسيله ، ولا يعتبر في الحِكَم الاطراد ، وكذلك الحال في
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٥٣ / أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٦.
(٢) الوسائل ١ : ٢٥٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ١٣. علل الشرائع : ٢٥٧ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٠٤.
(٣) الوسائل ٢ : ٤٨٦ / أبواب غسل الميت ب ٣.