[٤٦٤] مسألة ٣ : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض وكذا الدم الخارج منهما (١) إلاّ إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً وكذا المذي (٢)
______________________________________________________
حيث قال : « لا حتى يستيقن أنه قد نام .... وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر » (١) فان موردها وإن كان هو الشك في النوم إلاّ أن تعليلها أقوى شاهد على عدم اختصاص الحكم به ، ومن ذلك يظهر عدم اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في الوجود ، وجريانه عند الشك في ناقضية الموجود أيضاً للتعليل.
نعم ، إذا تردد البلل الخارج المشكوك فيه بين البول والمذي مثلاً ، وكان ذلك قبل الاستبراء من البول حكم بناقضيته ونجاسته ، وهذا لا من ناحية عدم جريان الاستصحاب فيه ، بل للأخبار الدالّة على ذلك تقديماً للظاهر على الأصل وقد تقدمت في محلِّها (٢). ومما ذكرناه في هذه المسألة ظهر الحال في المسألة الآتية فلا نطيل.
(١) لأدلة حصر النواقض في البول والغائط والريح والمني والنوم ، فالقيح والدم الخارجان من مخرج البول أو الغائط غير مؤثرين في الانتقاض ، اللهمّ إلاّ أن يكون خروجه بحيث يصدق عليه أنه يبول أو يتغوّط دماً ، لا أنه لا يبول ولا يتغوّط وإنما يخرج الدم من أسفلية ، وذلك لأنه على الثاني لا يصدق عليه انّه يبول أو يتغوّط كما لا يصدق على الخارج منه أنه بول أو غائط.
(٢) الأخبار الواردة في المذي على طوائف أربع :
الأُولى : ما دلّ على عدم ناقضية المذي مطلقاً كحسنة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك ، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة ... » (٣) وبهذا المضمون عدة من الأخبار ، وهي وإن لم تكن متواترة بالمعنى
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.
(٢) في ص ٣٩١ وما بعدها.
(٣) الوسائل ١ : ٢٧٦ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ٢.