فصل
في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإن الوضوء إمّا شرط في صحّة فعل كالصلاة والطواف (١) وإما شرط في كماله كقراءة القرآن (٢)
______________________________________________________
فصل
في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
(١) لوضوح أنّ الوضوء شرط لصحّة الصلاة والطواف ، لا أنه شرط لوجوبهما ويدلّ عليه جملة وافرة من النصوص منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا صلاة إلاّ بطهور » (١) ومنها : ما رواه علي بن مهزيار في حديث « أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته .... » (٢) ومنها حديث لا تعاد (٣) ومنها غير ذلك من النصوص ، هذا بالإضافة إلى الصلاة.
وأما الطواف فمن جملة الأخبار الواردة فيه صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال : يتوضّأ ويعيد طوافه ... » (٤) ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام « سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ قال : يقطع طوافه ولا يعتد به » (٥) إلى غير ذلك من النصوص.
(٢) وليس شرطاً في صحتها ، ويدلُّ عليه رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١.
(٢) ، (٣) الوسائل ١ : ٣٧٠ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٤ ، ٨.
(٤) ، (٥) الوسائل ١٣ : ٣٧٤ / أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٣ ، ٤.