وإمّا شرط في جوازه كمس كتابة القرآن (١) أو رافع لكراهته كالأكل (٢)
______________________________________________________
( عليهالسلام ) قال : « سألته : أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال : لا ، حتى تتوضّأ للصلاة » (١) ورواية الصدوق في الخصال في حديث الأربعمائة عن علي عليهالسلام « لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر « طهور » حتى يتطهّر » (٢) وفيما رواه أحمد بن فهد في عدة الداعي « أن قراءة القرآن متطهراً في غير صلاة خمس وعشرون حسنة ، وغير متطهر عشر حسنات » (٣).
نعم ، الاستدلال بهذه الأخبار على استحباب التوضؤ لقراءة القرآن مبني على التسامح في أدلّة السنن ، لضعف أسانيدها. ثم إن مقتضى الروايتين السابقتين وإن كان كراهة القراءة على غير وضوء لا استحبابها مع الوضوء ، إلاّ أنهما تدلاّن على أن القراءة من غير وضوء أقل ثواباً من القراءة مع الوضوء لوضوح أن القراءة على غير وضوء إذا كانت مكروهة فالقراءة مع الوضوء أفضل وأكمل منها من غير وضوء فالنتيجة أن القراءة مع الوضوء أكمل وأكثر ثواباً من غيره.
(١) كما يأتي عليه الكلام (٤).
(٢) الظاهر أن في العبارة سقطاً ، والصحيح : كالأكل للجنب ، أو أن المراد بها بيان مورد الكراهة على سبيل الموجبة الجزئية ، وذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة الأكل قبل التوضؤ إلاّ بالإضافة إلى الجنب كما يأتي في محله ، وأما ما في جملة من الأخبار من أن الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر (٥) أو أنهما يزيدان في الرزق (٦) وأن من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه (٧) وغير ذلك من المضامين الواردة في
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٩٦ / أبواب قراءة القرآن ب ١٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٦ : ١٩٦ / أبواب قراءة القرآن ب ١٣ ح ٢.
(٣) الوسائل ٦ : ١٩٦ / أبواب قراءة القرآن ب ١٣ ح ٣.
(٤) في ص ٤٧٣.
(٥) ، (٦) ، (٧) الوسائل ٢٤ : ٣٣٤ / أبواب آداب المائدة ب ٤٩ ح ١ ، ٢ ، ٣.