صحّة صلاته. ويجب أيضاً بالنذر (١) والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجساً (٢) وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته.
______________________________________________________
طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين » (١) ونظيرها غيرها من الأخبار الواردة في المقام ، نعم يعتبر الوضوء في صلاة الطواف ، وبهذه الأخبار يقيد المطلقات الدالّة على أن الطواف يعتبر فيه الوضوء.
(١) بناء على ما هو الصحيح من استحباب الوضوء في نفسه ، وأما إذا أنكرنا استحبابه كذلك فلا ينعقد النذر به إلاّ إذا قصد به شيء من غاياته.
(٢) والجامع ما إذا وجب مس الكتاب ، والكلام في هذه المسألة يقع من جهات :
الاولى : هل يحرم مس كتابة القرآن من غير وضوء؟ المشهور بين المتقدِّمين والمتأخِّرين حرمة المس من غير طهر ، بل عن ظاهر جماعة دعوى الإجماع في المسألة ، وخالفهم في ذلك الشيخ (٢) وابن البراج (٣) وابن إدريس (٤) والتزموا بكراهته. وعن جملة من متأخري المتأخرين الميل إليه ، وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
وهذا لا لقوله عزّ من قائل ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (٥) لأن معنى الآية المباركة أن الكتاب لعظمة معاني آياته ودقة مطالبه لا ينال فهمها ولا يدركها إلاّ من طهّره الله سبحانه ، وهم الأئمة عليهمالسلام لقوله سبحانه : ( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٧٤ / أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٣.
(٢) المبسوط ١ : ٢٣.
(٣) المهذب ١٤ : ٣٢ وفيه : وأمّا المندوب فهو ما يقصد به مسّ المصحف.
(٤) لاحظ السرائر ١ : ١١٧.
(٥) الواقعة ٥٦ : ٧٩.