[٤٨٠] مسألة ١٥ : لا يجب منع الأطفال (١) والمجانين من المسّ إلاّ إذا كان مما يعد هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبيب لمسهم (٢).
______________________________________________________
لا يتحقّق إلاّ بتلاقي الجسمين وليس في المقام إلاّ جسم واحد كما عرفت.
نعم ، إذا مس المحدث ذلك الموضع بيده أو بغيرها من أعضائه صدق عليه مس الكتابة ، ومن هنا قلنا إن المتوضئ يجب أن يمحو الآية المكتوبة على مواضع وضوئه أوّلاً ثم يتوضأ ، لأن مسه مس صادر عن المحدث وهو حرام. وعليه فالظاهر عدم حرمة الكتابة على بدن المحدث في كلتا الصورتين.
(١) لأن المنع عن المس خاص بالمكلفين ، والأطفال والمجانين غير مكلفين بالاجتناب عنه فهو في حقهم مباح ، ومع إباحة الفعل الصادر عن الصبي أو المجنون لا مقتضي لوجوب منعهم عن المس.
(٢) هذا أحد الأقوال في المسألة ، أعني المنع عن التسبيب لمسهم مطلقاً. وقد يفصّل بين ما إذا كان التسبيب باعطائهم له ومناولتهم إياه ، بأن كان التسبيب بإيجاد مقدمة من مقدمات أفعالهم ، وبين التسبيب بإصدار نفس العمل من الغير كما إذا أخذ إصبع الصبي أو المجنون ووضعها على الكتاب ، بالمنع في الصورة الثانية دون الاولى.
والصحيح عدم حرمة التسبيب في كلتا الصورتين ، وذلك لأنّا وإن قدمنا في محله أن مقتضى الفهم العرفي والارتكاز عدم الفرق في العصيان والمخالفة بين إيجاد العمل المحرم بالمباشرة وبين إيجاده بالتسبيب ، لأن كليهما يعد عصياناً للنهي عرفاً وبالارتكاز ، إلاّ أن ذلك يختص بما إذا كان العمل محرماً في حق المباشر ، وأما إذا كان العمل مباحاً وغير مبغوض بوجه فلا مانع من إيجاد الفعل بالتسبيب إليه ، والأمر في المقام كذلك ، لأن المس الصادر عن غير المكلفين إنما يصدر على الوجه الحلال فلا مانع من إيجاد المس بيده.
اللهمّ إلاّ أن يعلم أهمية الحكم بحيث لا يرضى الشارع بتحقق العمل في الخارج ولو من غير المكلفين ، كما إذا دلّ عليه دليل خارجاً ومعه لا بدّ من الحكم بوجوب