[٣١٥] مسألة ٨ : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً (*) قبل الاستعمال (١)
______________________________________________________
(١) قد يقال كما قيل إن الوجه في ذلك هو انصراف النص إلى الغسل بالطاهر من التراب إلاّ أنه من الفساد بمكان ، لعدم الفرق بين النجس والطاهر فيما هو المستفاد من النص لو لم ندع أن الغالب في التعفير هو التعفير بالتراب النجس.
فالصحيح في المقام أن يقال : إن الغسل بالتراب إن أُريد به مسح الإناء بالتراب كما هو أحد المحتملين في معنى الغسل به من دون اعتبار مزجه بالماء ، فلا مانع من اعتبار الطهارة في التراب حينئذ ، إما لأجل ما هو المرتكز في الأذهان من عدم كفاية الغسل أو المسح بالمتنجس في التطهير ، متفرعاً على القاعدة المعروفة من أن فاقد الشيء لا يكون معطياً له ، فالتراب المتنجِّس لا يوجب طهارة الإناء المغسول به. وإما لأجل أن التراب طهور للإناء ، وقد مرّ أن الطهور هو ما يكون طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره فالتراب النجس لا يطهر الإناء.
وأما إذا أُريد به الغسل حقيقة باستعانة التراب كما هو الحال في مثل الغسل بالصابون ونحوه ، لما تقدم من أن معنى ذلك ليس هو مسح المغسول بالصابون مثلاً وإنما معناه غسله بالماء باستعانة الصابون ، فلا وجه لاعتبار الطهارة في التراب ، وذلك لأن التراب ليس بطهور للإناء حينئذ وإنما مطهّره الماء.
وتوضيحه : أن التراب الذي يصب في الإناء ويصب عليه مقدار من الماء ثم يمسح به الإناء ، لا بدّ من أن يزال أثره بالماء بعد المسح ، لوضوح أن مجرد مسح الإناء بالطين أي بالتراب الممتزج بالماء من غير أن يزال أثره بالماء لا يسمى تعفيراً وغسلاً بالتراب ، وعليه فهب أن التراب متنجس والماء الممتزج به أيضاً قد تنجس بسببه إلاّ أن الإناء يطهر بعد ذلك بالماء الطاهر الذي لا بدّ من صبّه على الإناء لازالة أثر التراب عنه وهو جزء متمم للتعفير ثم يغسل بالماء مرّتين ليصير مجموع الغسلات ثلاثاً
__________________
(*) على الأحوط.