الثلاث (*) والأحوط التثليث مطلقاً (١).
[٣٢٩] مسألة ٢٢ : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجِّس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صبّ عليه الماء ، ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس (٢).
______________________________________________________
(١) عرفت في المسألة السابقة أن الظروف التي تغسل فيها المتنجسات لا بدّ من غسلها ثلاث مرات بعد غسل المتنجِّس وتطهيره ، لأن الطهارة التبعية لم يقم عليها دليل في غير المِركَن كما مر.
(٢) ورد في تطهير اللحم المتنجِّس روايتان :
إحداهما : رواية زكريّا بن آدم قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللّحم اغسله وكله ... » (٢) وظاهرها أن ظاهر اللحم قد تنجس بالنجاسة الواقعة في المرق وأنه إذا غسل بعد ذلك حكم بطهارته.
وثانيتهما : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « أنّ عليّاً عليهالسلام سئل عن قدر طبخت وإذن في القدر فأرة قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » (٣) وهذه الرواية ظاهرة في أن اللحم كما أنه تنجس ظاهره بملاقاة المرق المتنجِّس كذلك تنجس باطنه بنفوذ المرق المتنجِّس في أعماقه لفرض طبخه في ذلك المرق ، وبإطلاقها دلت على أن غسل ظاهر اللحم يكفي في تطهيره وجواز أكله بلا فرق في ذلك بين أن يكون باطنه أيضاً متنجساً وعدمه ، لأنه إذا طهر ظاهره حكم
__________________
(*) على الأحوط.
(١) الوسائل ٣ : ٤٧٠ / أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٨ ، ٢٥ : ٣٥٨ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٦ ح ١.
(٢) الوسائل ١ : ٢٠٦ / أبواب الماء المضاف ب ٥ ح ٣ ، ٢٤ : ١٩٦ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٤ ح ١.