[٣٣٢] مسألة ٢٥ : إذا تنجس التنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث (١) لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرّة في غير البول ، والمرتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
[٣٣٣] مسألة ٢٦ : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر (٢) تطهر بالماء القليل إذا أُجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً (*) (٣) ، ولو أُريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلاّ يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها ، فلا تطهر إلاّ
______________________________________________________
تسليطه على ظواهرها بمقدار يصل إلى أعماقها ، وذلك لأنه غسلها وغسل كل شيء بحسبه.
(١) لعدم صحّة إطلاق الإناء عليه ، والغسل ثلاث مرات إنما يجب في الإناء فما أفاده الماتن قدسسره هو الصحيح ، إلاّ أن الغسالة المجتمعة من غسل التنور محكومة بالنجاسة بناء على نجاسة الغسالة وهي تقتضي نجاسة موضعها ، ومعه لا بدّ من إخراج الغسالة عن ذلك المكان وطم الموضع بالتراب فان بذلك يطهر ظاهره وإن بقي باطنه نجساً.
(٢) أو بالقير أعني التبليط أو بغير ذلك من الأُمور.
(٣) بناء على أن الغسالة نجسة ، ولا يمكن تطهير المجمع بالماء القليل لعدم انفصال الغسالة عنه ، وإنما يطهر بالمطر أو باتصاله بالماء الكثير.
__________________
(*) بناء على نجاسة الغسالة وقد مرّ الكلام فيها [ في صدر فصل الماء المستعمل ].