[٣٣٦] مسألة ٢٩ : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد ، فتحسب مرّة (١) ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين ، فإنّها لا تحسب (٢) وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أُخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أُخريان.
[٣٣٧] مسألة ٣٠ : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها إلى العصر ، لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها (٣). وكذا البارية
______________________________________________________
العصر ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون العصر وإخراج الغسالة فورياً وبين أن لا يكون ، كما إذا عصره بعد دقائق فإنّه يصدق بذلك أنه غسله. وعلى الجملة حال الغسل في الأشياء المتنجسة شرعاً إنما هو حاله في الأشياء المتقذرة بالقذارة العرفية ولا إشكال في أن العرف لا يعتبر فورية العصر في إزالة القذارة بل يكتفي بغسل المتقذر وعصره ولو بعد فصل زمان.
(١) تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ذيل المسألة الرابعة (١) وقلنا إن دعوى وجوب إزالة العين قبل الغسلتين أو الغسلات أمر لا دليل عليه ، بل مقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار التعدّد وعدم تقيده بكون العين زائلة قبل الغسلات كفاية زوالها بالغسلة الأُولى بعينها ، وعليه فلا مانع من عد الغسلة المزيلة من الغسلات.
ثم إن الماتن في المقام وإن عد الغسلة المزيلة من الغسلات ، إلاّ أنه ذكر في المسألة الرابعة : أن الغسلة المزيلة للعين غير كافية إلاّ أن يصبّ الماء مستمراً بعد زوال العين فليلاحظ.
(٢) لعدم كونها غسلاً ، لما عرفت من أن الغسل متقوم بإزالة العين وأجزائها فلا غسل مع عدم الإزالة.
(٣) أما جلدها فلعدم كونه قابلاً للعصر فيكفي في غسله وتطهيره صبّ الماء عليه
__________________
(١) ص ٢٨.