[٣٤٨] مسألة ٤١ : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع (*) فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات (١) بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنّه يجب غسله ثلاث
______________________________________________________
على كون النجاسات في الباطن منجسة لملاقياتها ، ومن جملتها الدم حيث إن الأدلّة الواردة في نجاسته ومنجسيته تختص بالدم الخارجي كدم القروح والجروح والرعاف وغيرها من أقسام الدماء ، كما ذكرنا أن الجسم الطاهر إذا دخل الجوف ولاقى في الباطن نجساً لم يحكم بنجاسته فيما إذا خرج نظيفاً ، ومن هنا قلنا بطهارة شيشة الاحتقان الخارجة نظيفة وإن علم ملاقاتها شيئاً من النجاسات الباطنية ، والتفصيل موكول إلى محلِّه (١).
(١) الطهارة التبعية في مثل اليد والظروف وغيرهما من الآلات لم يقم عليها دليل والسيرة وإن جرت على عدم تطهير آلات الغسل بعد تطهير المتنجِّس إلاّ أنها غير مستندة إلى الطهارة التبعية ، بل الوجه فيها أن الآلات غالباً تغسل بنفسها حين غسل المتنجِّس ، فطهارتها مستندة إلى غسلها كما أن طهارة المغسول مستندة إلى تطهيره. ومن ثمة لو أصاب الماء أعالي اليد والظرف في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ولم يصلها الماء في الغسلة المطهرة ، لم يمكن الحكم بطهارتها لعدم الدليل على الطهارة التبعية كما مر.
والإطلاق المقامي في صحيحة محمد بن مسلم (٢) لو تم فإنّما يقتضي الحكم بالطهارة التبعية في المِركَن فحسب ولا دلالة لها على الطهارة التبعية في الإناء ، وذلك لأن المِركَن غير الإناء على ما مر تفصيله في محلِّه (٣). والمتحصل أن الآلات المستعملة في تطهير الأشياء المتنجسة إنما يحكم بطهارتها فيما إذا غسلت مع المغسول دون ما إذا لم تغسل كذلك.
__________________
(*) إذا غسلت مع المغسول.
(١) في المسألة [١٦١].
(٢) الوسائل ٣ : ٣٩٧ / أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
(٣) ص ٧٦.