بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
فصل في الوضوءات المستحبّة
[٤٨٥] مسألة ١ : الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها (١).
[٤٨٦] مسألة ٢ : الوضوء المستحب على أقسام :
أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه.
الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة ، وإنما هو لرفع الكراهة ، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها.
______________________________________________________
فصل في الوضوءات المستحبّة
(١) على ما قدّمنا تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام على غايات الوضوء (١) وبيّنا بما لا مزيد عليه أن الوضوء مستحب في نفسه وفاقاً للماتن قدسسره فليلاحظ.
__________________
(١) في شرح العروة ٤ : ٤٦٧.