[٥١١] مسألة ٢١ : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى (١) لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد (*) الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى إلاّ أن يبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء (٢).
______________________________________________________
لا يكون محل الشوكة معدوداً من الجوف والباطن الذي لا يجب غسله في الوضوء.
(١) بأن يدخل المرفق أوّلاً ، ثم يرمس اليد إلى آخرها مرة واحدة أو تدريجاً.
الوضوء الارتماسي :
(٢) في المقام كلامان : أحدهما : أصل جواز الارتماس في الوضوء. وثانيهما : كفاية قصد الغسل حال الإخراج وعدمها.
أمّا المقام الأوّل : فلا ينبغي الإشكال في جواز التوضؤ بالارتماس ، لإطلاقات الأدلة الآمرة بالغسل في الوضوء ، وعدم قيام دليل على المنع عن ذلك ، وهي كافية في الحكم بالجواز.
وأمّا المقام الثاني : فالصحيح أن الاكتفاء بما أفاده الماتن قدسسره من قصد الغسل حال الإخراج غير صحيح ، وذلك لأن الظاهر من أيّ أمر متعلق بأي فعل من أفعال المكلفين إنما هو الإيجاد والإحداث ، أعني إيجاد متعلقاته وإحداثه بعد ما لم يكن دون الإبقاء والاستمرار ، وبما أن المكلف قد وضع يده على الماء ورمسها فيه فقد تحقّق منه الغسل لا محالة ، وهذا وإن كان غسلا بحسب الإيجاد والإحداث ، إلاّ أنه غير محسوب من الوضوء ، لأن المكلف لم يقصد به الغسل المأمور به على الفرض وإنما نوى الغسل المأمور به في الوضوء حال إخراجها من الماء ، أو يقصد ذلك بتحريكها وهي في الماء ، وهذا أيضاً لا كلام في أنه غسل لليد حقيقة غير أنه غسل
__________________
(*) في تحقق مفهوم الغسل بذلك إشكال.