وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم (١) ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة (٢).
______________________________________________________
عن العضو كما مرّ ، إلاّ أن القرينة الخارجية دلتنا على كفاية المسح على الشعر النابت على المقدم والرأس ، ولا قرينة على جواز الاجتزاء بمسح الشعر النابت على أطرافه إذا تدلّى إليه بنفسه ونزل على المقدّم.
فما ربما يظهر من المحقق الهمداني قدسسره من الميل إلى الحكم بالاجتزاء (١) فمما لا يمكن المساعدة عليه.
وأما الشعور النابتة على أطرافه المتدلية إلى المقدم بواسطة العلاج كالخرقة واليد ونحوهما فلا كلام في عدم كفاية المسح عليها ، لعدم كونها معدودة من شعور المقدم ولا من توابعه عرفاً.
(١) ظهر الوجه في ذلك مما بيّناه في التعليقة المتقدمة فلاحظ.
عدم جواز المسح على الحائل :
(٢) للأدلة الدالة على وجوب مسح المقدم والرأس ، لأنها تدلنا بأنفسها على عدم كفاية المسح على الحائل من العمامة والقناع ونحوهما ، إذ لا يطلق على الحائل عنوان المقدّم والرأس فلا يكون المسح عليهما مسحاً على الرأس أو المقدم ، مضافاً إلى الأخبار الآمرة بوجوب رفع العمامة أو إدخال الإصبع تحتها والمسح على الرأس (٢).
خلافاً لما ذهب إليه جماعة من العامة من جواز المسح على الحائل إما مطلقاً أو فيما إذا كان رقيقاً ، دون غير الرقيق على ما نقل عن أبي حنيفة (٣) هذا.
__________________
(١) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ١٥٦ السطر ٢١.
(٢) الوسائل ١ : ٤١٦ / أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ١ ، ٢.
(٣) المجموع ١ : ٤٠٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٥ ، المغني ١ : ٣٤٠.