ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ (١) ، والأفضل أن يكون بمقدار
______________________________________________________
وأمّا الاستدلال على وجوب مسح الكعبين بمرسلة يونس المتضمنة على أن أبا الحسن عليهالسلام بمنى مسح ظهر قدميه من الكعب إلى أعلى القدم (١) نظراً إلى أن ظاهرها أنه عليهالسلام قد مسح رجليه من نفس الكعبين ، فيدفعه : ما قدّمناه آنفاً من أن مسح شيء من الكعبين من باب المقدّمة العلمية مما لا مناص من الالتزام به ، سواء قلنا بدخول الغاية في المغيى أم لم نقل ، بعد عدم احتمال مسحه عليهالسلام الكعبين بتمامهما ، لوضوح عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين ، ولأجل هذا ذكرنا أن بحثنا هذا مجرد بحث علمي لا يترتب عليه أية ثمرة عملية ، هذا.
والإنصاف أن الحق في هذا البحث العلمي مع القائلين بعدم وجوب مسح الكعبين ، وذلك لصحيحة الأخوين حيث ورد فيها : « فاذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه » (٢) لصراحة ذلك في أن المقدار الذي يجب مسحه إنما هو المقدار الواقع بين الكعبين وأطراف الأصابع ، دون الكعبين بعينهما ، وهذا واضح.
وفي طهارة المحقق الهمداني : فإذا مسحت بشيء مما بين كعبيك إلى آخر أطراف أصابعك (٣) وهو اشتباه فليلاحظ ، هذا كله في مسح الرجلين بحسب الطول ، وأما عرضاً فقد أشار إليه الماتن قدسسره بقوله : ويكفي المسمى عرضاً.
كفاية المسمّى عرضاً :
(١) هذا هو المعروف بين أصحابنا ( قدس الله أسرارهم ) وعن الصدوق في الفقيه
__________________
(١) قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلاً ومن شاء مسح مدبراً. فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله. المروية في الوسائل ١ : ٤٠٧ / أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٣.
(٢) الوسائل ١ : ٣٨٨ / أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.
(٣) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ١٦١ السطر ٢٨.