[٥١٦] مسألة ٢٦ : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح (١) وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر (٢). وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس وإلاّ لا بدّ من تجفيفها ، والشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي بل لا بدّ من اليقين (٣).
______________________________________________________
شرطيّة تأثّر الممسوح :
(١) بأن تكون اليد مبتلة ببلّة الوضوء ولا تكون يابسة ، وإلاّ لم يصدق عليه المسح ببلّة ما في اليد من ماء الوضوء ، وإن كان يصدق عليه المسح باليد ، لما تقدّم (١) من أنه يعتبر في المسح أن يكون باليد وأن يكون ببلّة الوضوء.
(٢) لما عرفت من اعتبار كون آلة المسح هي اليد ، فلا مناص من أن يكون المسح باليد ، فلو نقل الرطوبة إلى جسم آخر ومسح به رأسه ورجليه فهو ليس مسحاً باليد وإن كان مسحاً ببلّة الوضوء ، وقد عرفت اعتبار كون المسح باليد وأن يكون ببلّة الوضوء ، فلا يكفي أحدهما من دون الآخر في صحته.
إذا كانت على الممسوح رطوبة :
(٣) للمسألة صور ثلاث :
الاولى : أن تكون الرطوبة الموجودة في الممسوح قليلة جدّاً بحيث لا تمنع عن ظهور أثر المسح بالبلة في الممسوح ، كما إذا كانت الرجل رطبة بالعرق الخفيف أو رطوبة خارجية قليلة ، ولا إشكال في صحة الوضوء وقتئذٍ كما لا يجب تجفيف الموضع الممسوح بوجه ، وذلك لأنه لم يرد اعتبار الجفاف في الممسوح في آية أو رواية ، بل مقتضى إطلاقات الآية والرواية عدم الاعتبار ، وإنما التزمنا به تحقيقاً لصدق المسح ببلّة الوضوء ، وهو إنما يتحقق فيما إذا لم تكن على الممسوح رطوبة كثيرة تمتزج
__________________
(١) في ص ١٣٥.