[٥٢٠] مسألة ٣٠ : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل. نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح (١).
______________________________________________________
شرطية إمرار الماسح على الممسوح :
(١) اعلم أن للمسح معنيين :
أحدهما : إزالة الوسخ والعلة ونحوهما ، كما إذا قيل : مسحت يدي بالحجر ، أي أزلت الوسخ عنها ، كما يقال في مقام الدعاء مسح الله ما لك من علة ، ومنه الدرهم الممسوح وهو الذي زالت نقوشه فصار أملس ، ومنه إطلاق المسح على الكذّاب لأنه يزيل الحق ويقيم الباطل مقامه ، ولعل له معنى آخر به أُطلق على المسيح ( على نبيِّنا وآله وعليهالسلام ) ومن البيّن الظاهر أن المسح بهذا المعنى لم يؤخذ فيه الإمرار ، ولا دلالة له على أن الإزالة كانت بإمرار اليد على الحجر أم كانت بإمرار الحجر على اليد أو أن زوال نقوش الدرهم من جهة إمراره على شيء أو لإمرار الشيء على الدرهم وهذا ظاهر.
وثانيهما : الإمرار ، كما إذا قيل مسحت برأس التيمم ، فان معناه : أمررت يدي على رأسه ، لا أنه أمرّ رأسه على يده ، وهو نظير قولنا : مسحت الحجر بالدهن أي أمررت يدي على الحجر وفيها دهن ، وعلى ذلك فمعنى مسحت رأسي أو رجلي بالبلّة : أمررت يدي عليهما وفيها بلّة الوضوء ، ومن الواضح أن المسح في المقام إنما هو بالمعنى الثاني دون الأوّل ، لوضوح أنه لا وسخ ولا علّة في الرأس أو الرجلين ليراد إزالتها باليد.
بل يصح استعمال كلمة المسح مع جفاف كل من اليد والرأس فضلاً عن كون أحدهما وسخاً أو مشتملاً على أمر يراد إزالته باليد ، فيصح أن يقال : مسحت رأسي أي أمررت يدي على رأسي مع جفافهما ، وعليه فلا مناص من اعتبار إمرار الماسح وهو اليد على الممسوح بإسكانه وإمرار اليد عليه ، فلو عكس فأسكن يده وأمرّ رأسه أو رجليه عليها بطل.