[٥٢٥] مسألة ٣٥ : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير (١)
______________________________________________________
الثلج على الرجلين إلى صورة الخوف على ما هو أعظم منهما كالبدن إذا خيف عليه من الحمى مثلاً ونحو ذلك ، وأما صورة عدم ترتّب أي ضرر على مسحهما وعدم تمكنه من النزع ولو لأجل ضيق الوقت فلم يدلنا فيها دليل على كفاية المسح على الخفين حينئذٍ ، بل لا بدّ معه من التيمم ، فلو جمع بينه وبين المسح على خفيه لكان أولى وأحسن ، والاقتصار في هذه الصورة بخصوص المسح على الخفين خلاف الاحتياط جدّاً.
شرطية عدم التمكن من رفع الضرورات :
(١) والوجه في ذلك أن الاضطرار إلى المسح على الخفين في محل الكلام نظير بقية موارد الاضطرار ، فهو إنما يكفي ويجتزئ به في مقام الامتثال ، فيما إذا لم يتمكن من المسح على نفس الرجلين في الطبيعي المأمور به في شيء من الأفراد الواجبة ما بين المبدأ والمنتهى ، دون ما إذا لم يتمكّن منه في فرد أو فردين ولكن كان متمكناً في غيره من الأفراد العرضية ، كما إذا لم يتمكّن من المسح عليهما في ساحة الدار خوفاً من البرد على رجليه وتمكن منه في داخل الغرفة لأن الهواء فيها متدافئ ، أو من الأفراد الطولية كما إذا تمكن من المسح على بشرته إذا صبر وأخّر الوضوء إلى آخر الوقت فإنه حينئذٍ متمكن من المسح المأمور به فلا يجزئ عنه غيره.
وبعبارة اخرى : الشيء الذي وجب في حق المكلف إنما هو الطبيعي الواقع بين المبدأ والمنتهى ، فلا بدّ في تحقّق الاضطرار من العجز عن المسح المأمور به في ذلك الطبيعي الواقع بين الحدين ، فلو عجز عن المسح المأمور به في فرد دون بقية الأفراد فهو يتمكّن من المسح الواجب لا محالة ، ومعه كيف يمكن الاجتزاء بغيره ، والعجز