الحسين عليهالسلام فيما إذا كانت ضررية ، فإن ترك التقيّة حينئذٍ بإتيان المستحب الضرري أرجح من فعلها وترك العمل الاستحبابي ، وهذا بناء على ما قدمناه عند التكلم على حديث لا ضرر من أنه كحديث الرفع وغيره مما دلّ على ارتفاع الأحكام الضررية على المكلف ، ومعه يكون ترك التقيّة بإتيان المستحب أرجح من فعلها وترك العمل المستحب ، هذا كله في هذه الجهة.
الجهة الثانية : بيان مورد التقيّة بالمعنى الأخص ، مقتضى الإطلاقات الكثيرة الدالة على أن من لا تقيّة له لا دين له ، أو لا ايمان له ، وأنه ليس منّا من لم يجعل التقيّة شعاره ودثاره ، وأن التقيّة في كل شيء ، والتقيّة ديننا ، إلى غير ذلك من الأخبار المتقدمة (١) أن التقيّة تجري في كل مورد احتمل ترتّب ضرر فيه على تركها.
بل الظاهر مما ورد من أن التقيّة شرعت ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة (٢) أن التقيّة جارية في كل شيء سوى القتل ، وقد أشرنا آنفاً أن التقيّة بالمعنى الأخص واجبة ، فتجب في كل مورد احتمل فيه الضرر على تقدير تركها ، وقد استثنى الأصحاب قدسسرهم عن وجوب التقيّة موارد :
موارد الاستثناء :
الأوّل : ما إذا أُكره على قتل نفس محترمة ، وقد تقدم أن التقيّة المتحققة بقتل النفس المحترمة محرمة ، وذلك لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إنما جعل التقيّة ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيّة الدم فليس تقيّة » (٣) وصحيحة أبي حمزة الثمالي قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام ... إنما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة ... » (٤).
الثاني : ما إذا لم يترتب على ترك التقيّة أيّ ضرر عاجل أو آجل فقد ذكروا أن
__________________
(١) في ص ٢١٥.
(٢) ، (٣) الوسائل ١٦ : ٢٣٤ / أبواب الأمر والنهي ب ٣١ ح ١.
(٤) الوسائل ١٦ : ٢٣٤ / أبواب الأمر والنهي ب ٣١ ح ٢.