[٥٣٦] مسألة ٤٦ : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقيّة على المتعارف بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدِّمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما (١).
______________________________________________________
على سنّتي معي في حظيرة القدس » (١).
ويمكن الاستدلال بها على كراهة السرف في الوضوء وأنه بأكثر من مد لاستقلال المد وعدم اعتقاده بكفايته للوسواس خلاف سنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم غير أن الرواية مرسلة ، فيبتني الاستدلال بها أيضاً على التسامح في أدلة السنن وإلحاق المكروهات بالمستحبات.
جواز التوضّؤ برمس بعض الأعضاء :
(١) تقدّمت (٢) مسألة الغسل الارتماسي في الوضوء برمس أعضائه في الماء وحكم الماتن قدسسره بأنه لا بدّ من نيّة الغسل حال إخراج العضو من الماء ، وتقدّم منّا الاستشكال فيما أفاده سابقاً. وتعرض في هذه المسألة لما إذا غسل بعض أعضائه بالارتماس وغسل بعضها الآخر بالترتيب وصبّ الماء عليه وحكم بصحته ، وما أفاده قدسسره هو الصحيح ، والوجه فيه أن الآية المباركة ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) (٣) مطلقة ولم يرد عليها أي مقيد ، وإطلاقها يقتضي جواز الاكتفاء في الغسل بالتبعيض كما ذكره في المتن.
وأمّا ما ورد في بعض الروايات البيانية من أنه عليهالسلام صبّ الماء على وجهه ويديه (٤) فإنما هو من جهة الغلبة إذ الغالب في الوضوء أن يكون بالصب والماء القليل.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٨٣ / أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٣ / ٢.
(٢) في ص ١٠٢.
(٣) المائدة ٥ : ٦.
(٤) هذا مضمون عدة روايات مشتملة على لفظة الصبّ أو ما هو بمعناه كاسدال الماء على الوجه أو اليد أو الذراع أو غيرهما المرويّة في الوسائل ١ : ٣٨٧ / أبواب الوضوء ب ١٥.