نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماءً خارجيّاً يشكل (١) ، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعدّه في العرف غسلة اخرى ،
______________________________________________________
(١) لاستلزام ذلك أن يكون المسح بالماء الجديد ، وكذا الكلام فيما إذا أمرّ يده بعد اليقين أو الاطمئنان بحصول الغسل المعتبر من طرف المرفق إلى طرف الأصابع ، لاستلزامه امتزاج رطوبة الكف برطوبة المرفق والذراع.
الشكّ في تحقّق الغسل :
بقي الكلام فيما إذا شكّ المكلّف في تحقّق الغسل المعتبر في الوضوء وعدمه ، لأن مقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال وجوب صبّ الماء مرّة ثانية أو إمرار يده حتى يحصل اليقين بتحقق الغسل المعتبر في الوضوء ، وقد عرفت أنه إذا صبّ على يده الماء ثانياً أو أمرّ يده على مرفقه لم يمكنه الجزم بأن المسح بالبلة الباقية ، لاحتمال أن يكون المسح بالماء الجديد ، كاحتمال امتزاج البلة الموجودة في كفه ببلة الذراع والمرفق وذلك لاحتمال تحقّق الغسل المعتبر في الوضوء واقعاً ، ومعه يكون الماء الذي قد صبّه بعد الشكّ والتردّد من الماء الجديد ، أو تكون الرطوبة الموجودة في يده ممتزجة برطوبة المرفق والذراع فلا يمكنه إحراز أن البلة بلة الوضوء.
والأصلان إنما يقتضيان وجوب الصب وعدم تحقق الغسل المعتبر في الوضوء ، وأمّا أن البلة بلة الوضوء فلا يمكن إحرازها بشيء منهما. فهل تجب عليه إعادة الوضوء ثانياً ، أو لا مانع من أن يصب الماء بعد الشك والتردد في تحقق الغسل المعتبر أو يمرّ يده من المرفق إلى أصابعه؟
قد يقال : إن الحكم ببطلان الوضوء عند صبّ الماء بعد الشك أو إمرار اليد من المرفق يستلزم الهرج والمرج ، إذ قلّما ينفك المتوضئ عن هذا الابتلاء ، أعني الشك في تحقّق الغسل المعتبر في الجملة.
والظاهر أنه لا مانع من الاحتياط فيه في نفسه ، بأن يصبّ الماء على يده عند الشك في تحقق الغسل المعتبر أو يمرّ بيده من المرفق ، فلا حاجة معه إلى التمسّك بلزوم الهرج والمرج وذلك لوجهين :